46474 - من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين .
( د ق - عن ابن عباس زاد طب ق : ومن نذر نذرا يطيقه فليف )