46469 - لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها .
( د ن عن ابن عمرو )