46431 - إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما ( فليستهما : ومنه الحديث ( اذهبا فتوخيا ثم استهما ) أي اقترعا . يعني ليظهر سهم كل واحد منكما . أ هـ 2 / 429 النهاية . ب ) عليها .
( د - عن أبي هريرة )