المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 46422 - من حلف على يمين ثم استثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه . ( حل والخطيب وابن عساكر - عن ابن عمر )