المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 46412 - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها فإنه كفارتها إلا طلاق أو عتاق . ( طب - عن ابن عباس )