46232 - عن عمر قال : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها فإذا مات ابن أحدهم قال : ما لي وفي يدي وإذا مات قال : قد كنت نحلته لولدي لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد فإن مات ورثه بذلك .
( عب )