المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 46170 - لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه . ( حم 4 ، ك - عن ابن عمرو وعن ابن عباس )