المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 46096 - عن عمر قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث . ( عب ش ص )