المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 46077 - إن الرجل ليحمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار . ( د ت - عن أبي هريرة )