46058 - إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
( حم هـ ( أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث رقم 2712 . ص ) - عن عمرو بن خارجة )