45846 - عن زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته ومن وهب لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها .
( عب )