45833 - عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر بن الخطاب فسألها : ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم فقالوا : تأولت كتاب الله على غير تأويله فقال عمر : لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها .
( عب )