45810 - عن ابن عباس قال : إذا تزوج الرجل المرأة فإن استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها .
( ابن جرير )