المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 45762 - عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا باذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان . ( مالك ق )