المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 45752 - { مسند عمر } قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان . ( ش قط ق )