المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 45747 - عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها . ( عب )