45665 - عن علي قال : أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
( ص ق )