45657 - عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقة .
( عب )