45578 - دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه .
( م - عن عائشة ) ( أخرجه مسلم كتاب الحيض رقم 33 . ص )