45534 - إن الرجل يموت والده أو أحدهما وإنه لعاق لهما فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله برا .
( كر - عن أنس وفيه يحيى بن عقبة كذبه ابن معين )