4661 - وعنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلّم : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها ؟ قال : هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها .
( عب عم ع وابن مردويه ص )