44808 - حق الزوج على الزوجة أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولا يتقبل منها شيء إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع قيل : وإن كان ظالما ؟ قال : وإن كان ظالما .
( ط ق وابن عساكر - عن ابن عمر )