المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 44770 - النكاح جائز ولا يجعل من الثلث - يعنى في مرض الموت . ( أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل )