44768 - لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما .
( حم طب - عن ابن عمرو )