المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 44750 - لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا . ( عد ق - عن عائشة )