44739 - ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته .
( حم ق - عن عائشة )