44716 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته .
( حم د ن هـ - عن ابن عمرو ) ( أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2129 . ص )