44689 - لا تنكح المرأة إلا باذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
( ق - عن عائشة )