المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 44683 - إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما . ( حم ق - عن عقبة بن عامر ط ق - عن سمرة )