44646 - أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما .
( حم عد ك ط والدارمي د ت : حسن ن هـ ع طب ك ص ق - عن سمرة )