42837 - { مسند عمر } عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يكبر على الجنازة أربعا وخمسا وأكثر من ذلك وكان الناس في ولاية أبي بكر حتى ولي عمر فرأى اختلافهم فجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم فقال : يا أصحاب محمد لا تختلفوا يختلف من بعدكم فاجمعوا على شيء يأخذ به من بعدكم فأجمع أصحاب محمد أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلّم حين قبض فيأخذون به ويرفضون ما سواه فنظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلّم حين قبض أربع تكبيرات فأخذوا بأربع وتركوا ما سواه .
( ابن خسرو )