42048 - إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك رقم 3400 والنسائي في المزارعة رقم 390 ؟ ؟ . ص ) ن هـ - عن رافع بن خديج )