41642 - إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى .
( خ ( أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب حك المخاط بالحصر من المسجد ( 1 / 12 ؟ ؟ ) . ص ) عن أبي هريرة وأبي سعيد )