4334 - عن علي أنه سئل عن هذه الآية : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } فقال هذا العلم ينتفع به عن مثل هذا فاسألوا ثم قال : هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما .
( ط ش وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والصابوني في المأتين ق )