41372 - من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات برئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة .
( البغوي والباوردي هب - عن زهير بن عبد الله السنوي وما له غيره )