4252 - عن محمد بن الحنفية قال : قال علي أشكل علي أمران قوله : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فدرست القرآن فعلمت أنه يعني إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا وكنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلّم من أجل أن ابنته كانت تحتي فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : فيه الوضوء .
( عبد بن حميد وابن أبي حاتم )