40576 - أربعة ليس بينهن لعان : ليس بين الحر والأمة لعان ولا بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان .
( قط ق وضعفاه عن ابن عمرو )