40521 - من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخبره .
( حم طب ق عن يعلى بن مرة )