40406 - عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا أخذوا العقل دية مسلمة وهي مائة من الإبل : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه ودية الخطأ وشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا ( رميا : الرميا بوزن الهجيرا والخصيصا من الرمى وهو مصدر يراد به المبالغة . أ هـ ( 2 / 29 ؟ ؟ ) النهاية . ب ) في عميا ( عميا : العميا بالكسر والتشديد والقصر : فعيلى من العمى كالرميا من الرمى والخصيص من التخصيص : وهي مصادر والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . أ هـ ( 3 / 305 ) النهاية . ب ) عن غير ضغينة ولا حمل سلاح فمن حمل علينا السلاح فليس منا ولا رامية بطريق فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه ودية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور ومن كان عقله في البقر فمائتا بقرة وفي الخطأ الجذع والثني وفي المغلظة خيار المال ومن كان عقله من الشاء فألفا شاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ثمنها على أثمان الإبل فإذا غلت وقع في ثمنها وإذا هانت من قيمتها من أهل القرى على نحو الثمن ما كان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان وإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر والعقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم فما فضل فللعصبة ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها .
( عب )