40379 - عن إبراهيم قال قال علي : جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل وقال ابن مسعود : يستويان في السن والموضحة وهما فيما سوى ذلك على النصف وكان زيد بن ثابت يقول : إلى الثلث .
( عب )