40358 - عن عمر قال : إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة فيها عشر من الإبل فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة فإن أصيبت أربع جميعا ففيهن عشرون عشرون من الإبل فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها وعقل الرجل والمرأة سواء حتى تبلغ الثلث ثم يفرق عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها .
( عب )