40235 - عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا عفوا عنه فدفع الرجل إلى ولي المقتول فقتله فكتب عمر بعد ذلك : إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه .
( الشافعي ق وقال قال الشافعي : الذي رجع إليه أولى ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله وجميع ما روى في ذلك عن عمر منقطع أو ضعيف أو يجمع الانقطاع والضعف جميعا )