40070 - دية المسلم مائة من الإبل : أرباع خمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون فإن لم يوجد بنت المخاض جعل مكانها بنو اللبون ذكورا .
( عب - عن عمر بن عبد العزيز مرسلا )