40048 - من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
( د ن ( أخرجه أبو داود كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم رقم 4539 و 4591 . ص ) عن ابن عباس )