39908 - لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ( بلح : بلح الرجل إذا انقطع من الاعياء فلم يقدر أن يتحرك . وقد أبلحه السير فانقطع به يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام . وقد تخفف اللام . النهاية 1 / 151 . ب ) .
( د - عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت ) ( المعنق : يريد حفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف والعنق ضرب من السير وسيع .
وأخرجه أبو داود كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 4070 ؟ ؟ . ص )