39857 - على المقتتلين أن يحجز الأول فالأول وإن كانت امرأة .
( د هـ - ( أخرجه أبو داود كتاب الديات باب عفو النساء عن الدم رقم 2898 والنسائي كتاب القسامة رقم 4792 . ص ) عن عائشة )