39837 - من قتل في عميا ( عما ورميا : العميا بالكسر والتشديد والقصر : فعيلى من العمى كالرميا من الرمى . والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . النهاية 3 / 305 . ب ) ورميا بحجر أو ضربا بسوط أو بعصا فقتله قتل الخطأ ومن قتل اعتباطا - فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
( عب - عن ابن عباس ) ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم 37203 والحديث أخرجه أبو داود كتاب الديات باب فمن في عميا بين قوم رقم 4591 . ص )