399 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به .
( حم ت ن هـ ك عن عثمان ) ( حم ن عن عائشة )