المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 399 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به . ( حم ت ن هـ ك عن عثمان ) ( حم ن عن عائشة )