المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 381 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس . ( كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا )