35251 - الخيل لثلاثة : هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر .
( مالك حم ق ( أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب اثم مانع الزكاة رقم 987 . ص ) ت ن هـ - عن أبي هريرة )